موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٧٤٢والنصراني إذا خلا بذبيحته فلم يُدرَ [ في ت : تدر] سمَّى أو لم يسمِّ [في م : اسما أولم يسمي] ؟ قال : تؤكل(1) .
856- في ذبيحة اليهودية والنصرانية :
( 856/2119 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم يرَ [ في كل النسخ : يرا ] بأسا بذبيحة اليهودية والنصرانية(2) .
857- في ذبائح نصارى بني تغلب ( نصارى العرب ) :
( 857/2120 )- حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سُئل جابر بن زيد عن نصارى العرب هل تحل نساؤهم للمسلمين ؟ قال : ليسوا من أهل الكتاب ، ولا تحل نساؤهم ولا طعامهم للمسلمين(3) .
( 857/2121 )- من طريق إبراهيم النخعي عن علي : أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ونساءهم ويقول : هم من العرب ، وعن جابر بن زيد أحد التابعين نحوه(4) .
858- فِي حُكْمِ طعام الصَّابِئِينَ :
( 858/2122 )- قال [[ أبو عبيد ]] حدثنا يزيد -: يزيد بن هارون - عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد : أنه سُئِل عن الصابئين أَمِنْ أهل الكتاب هُمْ وطعامهم ونساؤهم حل للمسلمين ؟ فقال : نعم(5) .
(1) … الربيع : الآثار، ص42، رقم 107 / مرقون . ابن جعفر: الجامع، ج03، ص578 .
(2) … الربيع : الآثار، ص53، رقم 190 / مرقون .
(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص477، رقم 16195/ م أ .
(4) … ابن حجر : تلخيص الحبير، ج03، ص173/ م أ ، ج03، ص355/ / جف .
(5) … أبو عبيد : الأموال، ص486، رقم 1720 . الجصاص : أحكام القرآن، ج04، ص283/ م ت . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت : الموسوعة الفقهية، ج15، ص170/ / جف .