موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٧٤٤( 859/2127 )- عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : حدثنا عين يعني عكرمة عن ابن عباس قال : إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل، وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله(1) .
( 859/2128 )- أخبرنا محمد بن أحمد بن غانم القنطري ثنا أبو قلابة ثنا أبو عاصم أنبأ ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد وعكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في رجل ذبح ونسي أن يسمي قال : يأكل، وفي المجوسي يذبح ويسمي قال : لا تأكل . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه(2) .
860- في ما ذبح لغير القبلة :
( 860/2129 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء لم ير بذبيحة ما ذبح لغير القبلة خطأ بأسا إذا [ لم ] توجه الذبيحة [ في م : ذبيحة ] للقبلة(3) .
( 860/2130 )- عن ابن عمر : أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة ، وصح عن ابن سيرين وجابر بن زيد مثل هذا(4) .
861- في ترك التسمية في الذكاة نسيانا أو عمدا :
( 861/2131 )- عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : حدثنا عين يعني عكرمة عن ابن عباس قال : « إن في المسلم اسم الله ، فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل ، وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله »(5) .
(1) … مصنف عبد الرزاق، ج04، ص481، رقم 8548/ م أ .
(2) … الحاكم : المستدرك، ج04، ص260، رقم 7572/ م أ .
(3) … الربيع : الآثار، ص42، رقم 108 / مرقون . ابن جعفر : الجامع، ج03، ص578 .
(4) … ابن حزم : المحلى بالآثار، ج06، ص144/ / جف ، ج07، ص454/ م أ .
(5) … مصنف عبد الرزاق، ج04، ص481، رقم 8548/ م أ .