موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٧٧٠

( 887/2228 )- وقال أبو محمد(1) : من حلف ليتزوجن فتزوج صبية يتيمة أو أبوها حي ، فحكمها في الحنث سواء على قول جابر بن زيد إنه لم ير تزويج اليتيمة ، لأنه لا يرى تزويج الصبيان(2) .

( 887/2229 )- حدثني* أبو عبيدة عن جابر بن زيد : أنه كان لا يرى نكاح الصبيان شيئا ، إلا مراهقا قد يطيق مثله النساء ، وكذلك الصبية حتى ترى هي -: حتى تراهق - الحيض وتطيق الرجل ، ولا يرى ما دون ذلك نكاحا(3) .

888- في تزويج الأقلف :

( 888/2230 )- وقال جميل الخوارزمي : أخبرنا الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال : لا تؤكل ذبيحة الأقلف ، ولا يجوز تزويجه ، ولا شهادته -: ولا يزوج ولا تجوز شهادته -، ولا يصلى خلفه(4) .

889- هل للخصي أن يتزوج :

( 889/2231 )- وقد حدثني* أبو عبيدة عن جابر بن زيد : أنه كان يكره أن ينكح الخصي امرأة ، وينهاه عن نكاحه(5) -(6) .

890- في خطبة الرجل على خطبة أخيه :

( 890/2232 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يخطبن [ خ : يخطب ] أحدكم على خطبة أخيه ، ولا يساوم على سوم أخيه »(7) .

(1) … أغلب الظن أنه عبد الله بن محمد بن بركة .

(2) … العوتبي : الضياء، ج09، ص31 .

(3) … العوتبي : الضياء، ج14، ص235 . الكندي : بيان الشرع، ج55-56، ص210 .

(4) … الربيع : الآثار، ص77-78، رقم 323 / مرقون . الكندي : نفسه، ج47-48، ص446 .

(5) … هكذا في الأصل، ولعل الصواب : وينهاه عن نكاحها ، أو : وينهاها عن نكاحه .

(6) … العوتبي : نفسه. الكندي : نفسه، ج55-56، ص211 .

(7) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص135، رقم 516 .

٧٧٠ / ١٬٤٠٢