موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٧٧٨( 908/2260 )- مسألة : وعن بعض الفقهاء في الصابئين أتؤكل ذبيحتهم وتزوج نساؤهم ؟ قال* : يوجد عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال : فإذا حلَّ تزوج نسائهم حلَّ أكل ذبائحهم (…)(1) .
( 908/2261 )- وكذلك اختلفوا في ذبيحة الصابئين ، وفي الأثر : قيل يوجد عن جابر بن زيد أنه أحل تزويج نسائهم(2) .
الدليل :
جاء في الموسوعة الفقهية ما يأتي :
ذهب أبو حنيفة إلى أن الصابئة من أهل الكتاب لأنهم يقرؤون الزبور، ولا يعبدون الكواكب، ولكن يعظمونها كتعظيم المسلمين الكعبة في استقبالها(3) .
909- في نكاح الإماء :
( 909/2262 )- أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : سأل عطاء أبا الشعثاء وأنا أسمع عن نكاح الأمة ما تقول فيه ؟ أجائز هو ؟ فقال : لا يصلح اليوم نكاح الإماء(4) .
( 909/2263 )- قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال : لا يصلح نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا إلى حرة(5) .
( 909/2264 )- [[ قال أبو غانم : ]] سألتُ أبا المؤرج عن نكاح الأمة هل يجوز للرجل الحر أن ينكح الأمة ؟ قال : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن
(1) … ابن جعفر : الجامع، ج06، ص86 . الكندي : نفسه .
(2) … الشماخي : الإيضاح، ج02، ص456 .
(3) … وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت : الموسوعة الفقهية، نفسه .
(4) … الشافعي : الأم، ج05، ص11/ جف . البيهقي : السنن الكبرى، ج07، ص174، رقم 13774/ م أ .
(5) … الشافعي : الأم، ج05، ص169/ جف . البيهقي : السنن الكبرى، ج07، ص174، رقم 13775/ م أ . الباجي : المنتقى شرح الموطأ، ج03، ص324/ جف .