موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٧٨٠فعاد إليها الرجل فعادت إلى جابر بن زيد فقال لها : لا ، فعاد إليها الرجل فعادت إلى جابر بن زيد فقال لها : لا ، فعاد إليها الرجل فقال لها : إن لم تزوجنيها أوقعتها حراما ، فأخبرت بذلك جابرا فقال لها : زوجيها له ، فهذا هو خوف العنت(1) .
( 909/2269 )- … وقد بلغنا عن جابر بن زيد أن امرأة كانت له(2) جارية فقالت له يا أبا الشعثاء إن فلان يخطب إلي جاريتي فما ترى ؟ قال : لا تزوجيه ، فانطلقت فعاد إليها الرجل فعادت إلى جابر ، وقال : لا تزوجيه ، فانطلقت فعاد إليها الرجل فقال : إن لم تزوجيها وقعتها حراما ، فأتت جابر فأعلمته بالذي كان من قول الرجل فقال : زوجيها الآن فهذا خوف العنت(3) .
( 909/2270 )- رُوِي عن عطاء وجابر بن زيد وإبراهيم قالوا : إذا هَوِيَ الأمَةَ فله أَن يتزوجها وإِنْ كان موسِرا إذا خاف أَنْ يزني بها ، فكان معنى الطول عند هؤلاء في هذا الموضع أن لا ينصرف قلبه عنها بنكاح الحرة لميله إليها ومحبته لها فأباحوا له في هذه الحال نكاحها ، …، وعن عطاء وجابر بن زيد : أَنَّهُ إِنْ خشي أَنْ يزني بها تزوجها(4) .
910- فيمن خشي العنت كم يحل له أن ينكح من الإماء :
( 910/2271 )- [[ قال أبو غانم : ]] سألتُ أبا المؤرج عن نكاح الأمة هل يجوز للرجل الحر أن ينكح الأمة ؟ قال : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال : لا يحل نكاح الأمة إلا لمن خشي العنت منكم ، ولا يتزوج الحر إلا أمة واحدة(5) .
(1) … الجناوني : النكاح، ص153 .
(2) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : لها .
(3) … الدرجيني : الطبقات، ج02، ص208. الشماخي : السير، ج01، ص70. اطفيش : شرح النيل،ج06، ص341.
(4) … الجصاص : أحكام القرآن، ج03، ص109-110/ م ت ، ج02، ص225/ جف .
(5) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص40 . المدونة الصغرى، ج01، ص197 .