موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٧٨٢914- فيما إذا عاينت المرأة زوجها بالزنى ولو ببهيمة أو علمت به :
( 914/2276 )- من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار :
وأما ما ذكرت من رجل قال لامرأته : إني زنيت مرة ، ثم قال لها بعد ذلك : إني لعبت معك وعرضت التماس غيضك(1) ؛ فإن ذلك ليس بشيء ، هو ذكره وهو كافر به ، وإنما يكره للمرأة إذا عاينت زوجها بالزنى(2) .
( 914/2277 )- روي أن امرأة سألت جابر بن زيد فقالت : إن زوجي كان يأتي شاتي أفيحل لي لبنها ؟ فقال: تسألين عن لبن شاتك وقد حرم عليك زوجك !؟ فكره جابر لبنها(3) .
915- هل الحرام يحرم الحلال :
( 915/2278 )- … وقد قال أكثر أهل العلم : الحرام يحرم الحلال ، وروي ذلك عن عمران بن الحصين و… جابر بن زيد و…(4)
( 915/2279 )- ذكروا عن جابر بن زيد أنه كتب إلى عكرمة في مسائل منها : ما تقول يا عكرمة في الحرام ، هل يحرم الحلال من النكاح ؟ فقال عكرمة : ما أرى أمرهما [ في نسخة : أحدهما ] إلا واحدا ، قال جابر : صدق عكرمة(5) .
916- فيمن مس موضعا من جسد امرأة بيده أو بذكره، أو قبَّلها، أو نظر إلى فرجها، هل له أن يتزوجها :
( 916/2280 )- … ومن مس جسد امرأة وقبلها ولم يمس الفرج ولا نظر إليه فله أن يتزوجها ، وروي عن جابر بن زيد أنه قال : إن لطمته وأنكرت ، وإلا فلا(6) .
(1) … قال المحقق النامي : هكذا ، ولعله : غيظك .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر02، ص04(02) .
(3) … الجيطالي : القواعد، ج02، ص240 . القناطر، ج03، ص225 .
(4) … ابن خلفون : أجوبة، ص45 .
(5) … ابن خلفون : نفسه، ص46 .
(6) … العوتبي : الضياء، ج08، ص269 .