موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٧٨٤( 916/2284 )- … وإن مس موضع ختان الصبية بذكره ولم يولج ، أو نظر فرجها ثم تاب فلا يجوز نكاحها …، وقيل : يجوز نكاحها مطلقا …، وقال جابر : إن كانت كارهة ومنكرة ولطمته(1) .
( 916/2285 )- … وإن مسها بيده كارهة ومنكرة أجازها جابر ومنعها أبو عبيدة ، وعن جابر : إن لطمته وأنكرت جازت ، وإلا فلا(2) .
917- هل يجوز للرجل أن يتزوج بمزنيته :
حسب النصوص المتوفرة فإن لجابر في هذه المسألة ثلاثة أقوال ، أولها : عدم الجواز ، وثانيها : الجواز بشرط التوبة ، وثالثها : الجواز مطلقا ، وهذه هي النصوص الواردة :
( 917/2286 )- … سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها … حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : هما زانيان ، ليجعل بينه وبينها البحر(3) .
( 917/2287 )- من زنى بامرأة ثم تزوجها … ووجدت عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنهما زانيان ما اجتمعا ، أو قال : ما اصطحبا ، لأن نكاحهما الأخير حرام .
وعن جابر أيضا : أنه لا يتزوجها أبدا، وليجعل بينهما البحر الأخضر -: (وهذان زانيان) -(4) .
( 917/2288 )- مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ : رجل زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها ، عن جابر بن زيد : لا يتزوجها أبدا وليجعل بينهما البحر الأخضر(5) .
(1) … اطفيش : شرح النيل، ج06، ص42 .
(2) … اطفيش : نفسه، ص50 .
(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص529، رقم 16800/ م أ .
(4) … العوتبي : الضياء، ج04، ص65، ج08، ص236 . الكندي : المصنف، ج32، ص202 .
(5) … الكندي : بيان الشرع، ج47-48، ص232 . الكندي : المصنف، ج40، ص14 .