موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٣١وهذا حديث حسن ، وهو أحسن ما روي في هذا الباب ، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم(1) .
969- في الاعتبار في الطلاق بالنساء :
( 969/2464 )- قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة : إن الحر يطلق امرأته الحرة ثلاثة والأمة اثنتين ، والعبد يطلق امرأته الحرة ثلاثة ( … ) والأمة اثنتين ، قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة : لأن الطلاق بالنساء وعليهن العدة ، كذلك روى لي جابر بن زيد عن ابن عباس(2) .
970- فيمن كان يتكلم بكلام فأخطأ وقال فلانة طالق ، أو قال طلقت بدل تزوجت :
( 970/2465 )- [[ قال أبو غانم :]] … قلتُ : فرجل كان يتكلم بكلام فأخطأ وقال : فلانة طالق ؟ قال : طلاق واقع على فلانة في الخطإ إن أقامت البينة على ذلك عند القاضي ، ولا حرج على الزوج إن أقام عليها فيما بينه وبين الله تعالى لأنه مغلوب غلطا ، ولا غلت ولا غلط على مسلم ، قال الله تعالى : ﴿ لاَّ يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فيِ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُّوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ (البقرة: 225) ، وقال عز وجل : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَاتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ (الأحزاب: 5) ؛ قال ابن عبد العزيز قال أبو المؤرج حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يقول : لا غلت ولا غلط على مسلم فيما أخطأ به إذا لم يتعمده ولم يُرِدْه(3) .
(1) … ابن قدامة : المغني، ج09، ص416/ جف .
(2) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص98 . المدونة الصغرى، ج01، ص236 .
(3) … الخراساني: المدونة الكبرى، ج02،ص112. المدونة الصغرى، ج01،ص281. اطفيش: شرح النيل،ج7، ص522.