موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩١٩كتاب المعاملات
1090- في أن أموال المسلمين بينهم حرام :
( 1090/2772 )- ومن طريقه أيضا [ قال المحقق : مذكور سنده في نسخة القطب [[ أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد ]] لكن سقط منها ابن عباس، والصواب ذكره(1) ] عنه - عليه السلام - قال : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ، وأموالهم بينهم حرام ، وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، ولا يقتل ذو عهد في عهده ، ولا يقتل مسلم بكافر ، ولا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر » قال الربيع : تتكافأ دماؤهم أي هم سواء في الدية والقتل ، وهم يد على من سواهم أي هم أقوى وأفضل من غيرهم ، يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطي أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم، ويرد عليهم أقصاهم أي من رد العهد من المسلمين كان رادا، قال جابر: إلا باتفاق [خ: أن يتفق] الإمام أو [خ: و] جماعة أهل الفضل في الإسلام(2) .
( 1090/2773 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » .
وفي رواية أخرى : « دماءكم وأموالكم عليكم حرام »(3) .
1091- في ما يحل للولد من مال أبيه :
( 1091/2774 )- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء : كان لا يرى بأسا بأن يأكل الرجل من مال ابنه(4) ،
(1) … لم يذكر المحقق دليل تصويبه، ولعله اعتمد على العطف الوارد في قول المصنف : ومن طريقه أيضا .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص171-172، رقم 664 .
(3) … الربيع : نفسه، ص122، رقم 464 .
(4) … قال المحقق حبيب الرحمن الأعظمي : كذا في ص ، ولعل الصواب : من مال أبيه بدليل ما بعده .