موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٣٣ابن عباس عن النبي - عليه السلام - ؛ قلتُ : وما هو ؟ قال : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال : « من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه »، قال ابن عباس من تلقاء نفسه : وأحسب أن كان شيء بمنزلة الطعام(1) -(2) .
( 1120/2827 )- قال [[ أبو المؤرج ]] : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي - عليه السلام - « نهى عن بيع الطعام حتى يقبض ، أو حتى يكال ، أو حتى يضرب فيه بالصاع »(3) .
( 1120/2828 )- … وعن رجل انطلق إلى واسط فلقي رجلا من الناس فقال له : هل لك في بيع صالح ؟ وقال له الرجل : وما هو؟ قال : هو طعامي هذا الذي في السفينة نبيعه منك الكر بكذا وكذا ، فاشترى منه أكرارا مسمى(4) ، فانطلق البائع فوجد الطعام غاليا فباعه بربح حسن فأتى المشتري فقال : أوفني طعامي ، فقال له : قد بعته لك بربح حسن فقال : بئس ما صنعت ولا آخذ منك شيئا حتى آتي جابرا ، فأتى جابرا فسأله فقال له : لا تأخذ وخذ طعامك ، فقال : إني استحييت منه ، فقال : إن شئت [[ أن ]] تدع حقك فافعل ، ولو أن الطعام غرق أو احترق لم يكن عليه غرم ونهاه أن يأخذ منه درهما واحدا(5) .
1121- فيمن اشترى سمنا في وعائه فقال له البائع إني اكتلت فيه كذا وكذا ؛ هل يصدقه أم يطالبه بالكيل مرة أخرى :
( 1121/2829 )- الربيع عن مسلم بن أبي كريمة قال : قلتُ لأبي الشعثاء : اشتريت من رجل سمنا في وعائه فقال إني اكتلت فيه كذا وكذا ، فهل عليَّ أن آخذه بكيله وأنا أصدقه ؟
(1) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : وأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام .
(2) … الخراساني : المدونة الصغرى، ج02، ص128 .
(3) … الخراساني : نفسه، ص130 .
(4) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : مسماة .
(5) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص117 .