موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٥٦1163- في المزارعة ، وهل يجوز أن تكون أجرة العامل جزءًا من غلة الأرض ، وعلى من البذر :
( 1163/2920 )- من جابر بن زيد إلى يزيد بن يسار:
وأما ما ذكرت من الرجل تدفع إليه الأرض يعمرها نخلا بثلث أو نصف، فذلك ما يكره منه، ولكن استأجر رجلا بأجر معلوم فليقم على أرضك ونخلك(1) .
( 1163/2921 )- وأما ما ذكرت من أنك تدفع على رجل برا وبقرا يعمل في أرضك ويزرع فيها وله الثلث أو الربع ، فذلك أيضا مما يكره إلا رجلا تعلم له أجره(2) .
( 1163/2922 )- أبو الحارث عن الحازم [ في م : حازم ] بن عمر عن أبي الشعثاء في رجل سأله عن أرض فقال : أزرعها بالنصف أو بالثلث أو بالربع ؟ قال: لا(3) .
( 1163/2923 )- حازم عن تميم أنه سمع جابر بن زيد [ في ت : يقول :] يكره أن يتقبل الرجل الأرض البيضاء بشيء مسمى على أن يغرس فيها أو يزرعها فما أخرجت فبينه وبين أصحابها [ في م : صاحبها ] ، وقال غيره : هذا باطل، وقال [ في م : وقد قال ] غيره: هو جائز [ في كل النسخ : جايز ] على ما اشترط ، ومن كرهه [ يقول ] يكون كل ما في الأرض للزراع [ في ت2 : للزارع ] والغارس ولهذا أجر مثل أرضه(4) .
( 1163/2924 )- حازم عن تميم قال : سمعتُ جابر بن زيد يكره أن يأتي الرجل الأرض ذات النخل والشجر فيتقبلها على أن يزرعها ويقوم عليها فما أخرجت شطر ذلك وكذا وكذا درهما(5) .
(1) … الإمام جابر : رسائل ، ر08 ، ص22(01) .
(2) … الإمام جابر : نفسه .
(3) … الربيع : نفسه، ص72، رقم 294 / مرقون .
(4) … الربيع : نفسه، ص74-75، رقم 307 / مرقون .
(5) … الربيع : نفسه، ص75، رقم 308 / مرقون .