موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٧٦

( 1201/3007 )-كان جابر بن زيد يذكر أن النبي - عليه السلام - قال : « من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه كالحمار ، وإن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به » .

( 1201/3008 )- … قال : ومعنى قوله « إن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس » ؛ يقول : إذا كان رائعا جوادا لا يأمنان أن يسبقهما فيذهب بالرهنين جميعا فهذا أطيب لا بأس به ، وإن كان بليدا بطيئا قد أمنا أن لا يسبقهما فهذا قمار ، لأنهما لم يدخلا بينهما شيئا ، أو كأنهما إنما أدخلا حمارا ، وما أشبه ذلك مما لا يسبق ، فهذا وجه الحديث ، وهو تفسير جابر بن زيد - رحمه الله(1) .

( 1201/3009 )- قال جابر [[ بن زيد ]] : بلغني عن ابن المسيب أنه قال : إن [[ سابق(2) ]] الرجل صاحبه بشيء مسمى على [[ أنه إن(3) ]] سبق لم يكن له شيء ، وإن سبقه صاحبه أخذ الرهن فهذا هو الحلال ، لأن الرهن إنما هو من أحدهما دون الآخر ، وإن جعل كلّ واحد منهما لصاحبه رهنا أيهما سبق أخذه فهذا هو القمار المنهي عنه ، فإن أراد أن يحل لكل واحد منهما رهن صاحبه جعلا معهما فرضا ثالثا لرجل سواهما ، فيضع الرجلان الأولان رهنين منهما ولا يضع الآخر شيئا ، ثم يرسلون الأفراس الثلاثة ، فإن سبق أحد الأولين أخذ رهنه ورهن صاحبه وكان طيبا له ، فإن سبق الدخيل ولم يسبق واحد من هذين أخذ الرهنين جميعا ، وإن سبق هو لم يكن عليه شيء(4) .

( 1201/3010 )- [[قال المحشي أبو ستة:]] قلتُ: وسيأتي عن جابر - رضي الله عنه - جواز المسابقة في بعض الصور فينافي جزم المصنف -رحمه الله- بعدم الجواز مطلقا(5) .

(1) … الشماخي : الإيضاح، ج03، ص518، 520-521 . اطفيش : شرح النيل، ج10، ص26-27 .

(2) … في الأصل : سبق .

(3) … في الأصل : على أن سبق .

(4) … الشماخي : نفسه، ص519-520 .

(5) … أبو ستة : حاشية على الإيضاح، ج03، ص517 .

٩٧٦ / ١٬٤٠٢