موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٨١1205- فيمن قَالَ : هَذَا الطَّعَامُ حَرَامٌ عَلَيَّ :
( 1205/3017 )- إِنْ قال : هذا الطَّعامُ حَرَامٌ عليَّ ، فهو كالْحلِف على تركه ، ويروى نَحوُ هذا عن … وجابر بن زيد و…(1)
*- فيمن قال إن تزوجتُ فلانة فهي طالق، أو قال إذا ملكتُ فلانا فهو حر:
- انظر المسألة رقم (968) لا طلاق قبل نكاح ، والمسألة رقم (1575) لا عتق إلا بعد ملك ( في قول المرء إذا ملكت فلانا فهو حر ) ، وقد ذكر في المسألتين حكم الطلاق والعتق ولم يذكر حكم اليمين ، وانظر المسألة الآتية .
1206- فيمن قال إن فعلتُ كذا وكذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق :
( 1206/3018 )- وعن موسى بن علي - رحمه الله - في رجل قال : إن فعل كذا وكذا فكل امرأة يتزوجها فهي طالق ، ولم يكن له يومئذ امرأة فلم يفعل حتى تزوج ثم فعل ، فليس عليه في الوجهين شيء ، ولا طلاق عليه فيما لا يملك ، … قال أبو الحواري : نأخذ بقول موسى ، وكذلك وجدنا عن جابر بن زيد - رحمه الله -(2) .
1207- فيمن قال هو مُحْرِم بِحَجَّة :
( 1207/3019 )- حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا : إذا قال هو محرم بحجة يكفر يمينه(3) .
1208- في يمين اللغو :
( 1208/3020 )- كان أبو الشعثاء وعائشة - رضي الله عنهما - يقولان :
(1) … ابن قدامة : المغني، ج09، ص402/ جف .
(2) … ابن جعفر : الجامع، ج06، ص320-321 .
(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص91، رقم 12400/ م أ .