موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٩٠( 1226/3052 )- مسألة : وسئل جابر عن امرأة نذرت أن تصوم يوم الفطر ويوم النحر ، قال : لا يحل صوم يوم النحر ويوم الفطر(1) .
( 1226/3053 )- وانظر المسائل الآتية .
1227- فيمن نذر أن لا يدخل على أخيه أو أخته :
( 1227/3054 )- … سُئل عن رجل نذر أن لا يدخل على أخيه أو أخته فقال : يدخل ويتصدق على عشرة مساكين .
حدثنا وكيع عن موسى المعلم عن جابر بن زيد قال : يمين(2) .
1228- فيمن جعل على نفسه هديا أونذرا أو زاد على ذلك ألا ينفع غيره بخير:
( 1228/3055 )- قال ابن مهدي عن سلام بن مسكين قال : سألتُ جابر بن زيد عن امرأة عمياء كانت تعولها امرأة كانت تحسن إليها ، فآذتها بلسانها فجعلت على نفسها هديا ونذرا أن لا تنفعها بخير ما عاشت ، فندمت المرأة ، فقال : مُرها فلتهد مكان الهدي بقرة ، وإن كانت المرأة معسرة فلتهد ثمن شاة ، ومرها فلتصم مكان النذر(3) .
( 1228/3056 )- حدثنا وكيع عن سلام بن مسكين أنه سأل جابر بن زيد والحسن عن امرأة جعلت عليها هديا ، فقال جابر بن زيد : إن كانت موسرة فبقرة ، وإن كانت معسرة فشاة ، وقال الحسن : كفارة يمين ؛ تصوم ثلاثة أيام(4) .
(1) … الكندي : بيان الشرع، ج25، ص42 .
(2) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص68، رقم 12164/ م أ .
(3) … مالك بن أنس : المدونة الكبرى، باب ما جاء في الرجل يحلف بهدي لشيء من ماله بعينه مما يهدى أو لا يهدى، ج01، ص؟/ جف ، ج03، ص93/ م أ .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص111، رقم 12581/ م أ .