موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٩٧يسمِّ [ في م : فلم يسمي ] فيطعم في ذلك ، أجزأه مد لكل مسكين(1) .
1244- في كفارة من حرم زوجته على نفسه :
اُختُلِفَ فيمن حرم زوجته على نفسه ، هل هو حالف أم مطلق أم مولٍ ، وبالتالي فإن الكفارة على حسب المعتبر من قوله ، والنصوص الواردة في ذلك هي :
( 1244/3083 )- من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب :
وأما ما ذكرت من رجل قال لامرأته ما أراك إلى حراما علي فذلك يجعل على نيته(2) .
( 1244/3084 )- مسألة : وعن رجل قال لزوجته : أنت علي حرام إلى يوم الدين ؟
قال أبو سعيد : معي أنه قيل …، وقال من قال : يكفر ولا إيلاء عليه ، وهو قول جابر بن زيد - فيما قيل - …(3)
( 1244/3085 )- وقد روي عن جابر بن زيد ومسروق بن الأجدع في مسألة التحريم من قال : امرأته عليه حرام ، فرأى علي أنه ثلاث ، وعن عمر بن الخطاب رجعي ، ورأى بعض الصحابة أنه واحدة بائنة ، وأطبقت الصحابة على هذه الأقوال الثلاثة ، ثم بعد ذلك رأى مسروق وجابر بن زيد وبعض التابعين أنه كفارة يمين ، وعليه العمل اليوم عند أكثر الأمة(4) .
( 1244/3086 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال لامرأته: فرجي على فرجك حرام ، قال: لا يحرم عليه ولا يكون طلاقا ،ولا أدري أن أجعل [ في م : ولا أدري أيجعل ] عليه كفارة يمين أم لا(5) .
(1) … الربيع : الآثار، ص44، رقم 123 / مرقون .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر17، ص42(02) .
(3) … الكندي : بيان الشرع، ج51-52، ص 413.
(4) … الوارجلاني : العدل والإنصاف، ج02، ص05-06 .
(5) … الربيع : الآثار، ص54، رقم 199 / مرقون .