الأعمال الكاملة لبدر العبري ج5
الجزء ١ · صفحة ١٦٥أي يقول بدلا من السلام عليك أيها النبي، يقول السلام على النبي، باعتبار أن محمدا قد مات، وهذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والأولى الأتيان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق.
زيادة وحده لا شريك له:
زيادة وحده لا شرك له بعد أشهد لا إله إلا الله جائز ولا بأس به، والأفضل التقيد بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قول صلى الله عليه وسلم:
وذلك اختصارا للصلاة المحمدية أو الإبراهيمية، وهذا جائز، والأفضل الإتيان بالأثر الوارد عنه عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة عليه.
الاستدراك في التشهد الأول:
يصح الاستدراك في التشهد الأول بالاتفاق؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا ".
وإذا جلست للتشهد فقام الإمام هنا آتي ولو بالتحيات المباركات لله والصلوات، وهذا يجزيك إن شاء الله تعالى.
الشك والنسيان:
الشك لا يعتد به، أما النسيان فيعتد به، وذلك إذا لم تصطلب، فإذا اصطلبت فقد دخلت في ركن، ولا يصح أن تترك الركن من أجل سنة، وهنا اسجد سجدتي السهو، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام أحدكم إلى الركعة الثالثة فاستتم - أي اصطلب - فلا يرجع، فإن لم يستتم فليرجع ".
الصلاة المحمدية
حكمها ومحلها:
الجمهور على أنها سنة في التشهد الأخير، وقيل يجب الإتيان بها في التشهد الأخير، وقيل يجب حتى في التشهد الأول، والمعمول به القول الأول.
صفتها:
الصفة الواردة في الأثر والمعمول بها هي " اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد".
وإن اختصرت في جملة صلى الله عليه وسلم، جاز، والأفضل الأول؛ لأنه الوارد عنه عليه الصلاة والسلام.
الذكر قبل التسليم في جلسة التشهد الأخير
صفته: