الزكاة وأثرها في تربية النفس أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الزكاة وأثرها في تربية النفس لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٣

فهذا السهم سهم المؤلفة . ما كان عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – يعطيه غير الأصناف المستحقة . ولكنه منع أولئك لأنه رأى انهم أوتوا نصيب من أجل حاجة الإسلام إليهم وقد إستغنى الإسلام عنهم والحكم يدوم مع القلة وجوداً وعدماً .. وكذلك الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز – رضي الله عنه – تصرف نحو هذا التصرف . عندما سدت الزكاة حاجات الفقراء ولم تعد هنالك حاجة وكان فائض الزكاة أمر أن يتزوج من للعزاب ، فزوج العزاب . ثم أمر بعد ذلك أن يصرف هذا الفائض في بناية مساكن لمن لا يملكون مساكن فتم ذلك . ثم أمر بالفائض بأن يصرف إلى فقراء أهل الذمة ..

س3 : السائل يقول : ما حكم الإسلام في شراء أسهم من بعض الشركات وفي نهاية كل سنة يأتيه الأرباح بحسب الإستثمار في الشركة . أفيدونا ؟!

الجواب :

… إن كانت الشركة تتقيد بأحكام الإسلام ولا تخرج عن ضوابط الشرع فلا مانع من شراء أسهم منها على أن يكون هذا الشراء بسعر السوق الحقيقي ، وأن يكون يداً بيد لأن جملة أموال هذه المؤسسات أموال ناضة وأن يكون بسعر السوق لأنه لابد ان يكون مقدار الأسهم التي يشتريها حتى لا يكون هنالك غرض . بعدما يعرف راس مال هذه الشركة وما فيها من أموال ناضه وغير ناضه .

س4 : السائل يقول .. إذا كانت لنا أموال وشاركنا بها في شركة ثم اتضح لنا أنها تتعامل بالربا . فهل نأثم إذا تركناها ولم نسأل عنها وفي الوقت نفسه لم نأخذ ربحاً فيها . أما يجوز لنا أن نبيع ما يسمى بأسهم الشركة . نرجو الإفادة . وتوضيح الجواب ؟!

الجواب :

… في مثل هذه الحالة يأخذ الإنسان رأس ماله وإن تعذر عليه ذلك إلا يبيع تلك السهم فليكن بيعها كما قلنا يداً بيد وبسعر السوق . ثم ما وهل إليه من زيادة على ما اشترى به الأسهم أو ما أسس به تلك الأسهم يدفعه إلى الفقراء تخلصاً منه . على أن تلك الأموال جاءت من طريق غير محلل .

س5 : السؤال .. عن حكم مانع الزكاة ؟!

الجواب :

٢٣ / ٢٤