من عيون الأثر خميس بن راشد بن سعيد العدوي

من عيون الأثر لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٤٢

وفي لبس المميتة (=معتدة الوفاة) لثوب الحرير؛

إذا صبغ بالنيل

من غير ضرورة إليه

إذا لم ترد به زينة،

أواسع لها ذلك أم لا؟.

الجواب:

بالله التوفيق؛

فلا تلبس المميتة ثياب الحرير،

إلا إذا لم تجد غيرهن.

والله أعلم.

- الجامع الكبير؛ سعيد بن بشير الصبحي:1/280.

5. مسألة في المفقود:

(عن المفقود

إذا خلا مذ فقد أربع سنين،

ولم يحكم بفقده أحد من الحكام،

ما يكون حكمه

عند من علم بانقضاء مدة فقده،

وما يسع من علم بذلك

فيما بينه وبين الله

في حكم ما يجب لهذا المفقود،

وما يجب عليه من جميع الأحكام؟.

أرأيت إذا أجلّ حاكم بعد فقده

بشيء من الأشهر،

أو بعد سنة،

أو أقل أو أكثر،

ما يكون حكمه

بعد مضي أربع سنين

مذ يوم فقد

قبل أن تمضي أربع سنين أجل

عند من علم بذلك؟.

وما يعملون في ذلك

فيما يجب من عُدَد نسائه

وتزويجهن ونفقاتهن،

وإنفاذ وصاياه،

وحكم الميراث بينه وبين من يموت من ورثته؟.

قالت الشيخة بنت راشد:

الحكم عند من علم بذلك

مذ يوم فقد،

في كل شيء،

لا مذ يوم أجل).

- الجامع الكبير؛ سعيد بن بشير الصبحي:1/298-299.

6. وصية للقاتل:

(أما الوصية للقاتل

فثبوتها،

حتى يصح

أن القاتل عالم بالوصية له

ممن قتله).

- الجامع الكبير؛ سعيد بن بشير الصبحي:2/279.

7. من أوصى بغلة ماله:

(ومن أوصى لأحد بغلة (=ريع) ماله

ما دام حياً،

فيجعل كأنه ثلث المال،

وإن كان سنين معلومة؛

فيعتبر؛

فإن نقص فله ما نقص،

وإن زاد رد الزيادة لسائر الوصايا).

- الجامع الكبير؛ سعيد بن بشير الصبحي:2/232.

25رمضان

سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، من أفاضل علماء عمان، ولد 1351هـ في ولاية القابل من المنطقة الشرقية.

تعلم على يد العلماء سعود بن سليمان الكندي، وناصر بن سعيد بن سالم النعماني، وناصر بن حميد الراشدي، ثم على يد الإمام محمد بن عبدالله الخليلي في نزوى.

٤٢ / ٥١