وباء الفجور إبراهيم بن عيسى حمدي أبو اليقظان

وباء الفجور لإبراهيم أبي اليقظان

الجزء ١ · صفحة ٤

إلى غير ذلك من الآيات الزواجر التي تلهب ناراً على مرتكبي الجريمة بأي نوع من أنواعها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني وهو مؤمن» (1) ، «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد حقنوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قيل وما حقها يا رسول الله؟ قال: زنا بعد إحصان وارتداد بعد إيمان ، وقتل النفس ظلماً وعدواناُ ، بشر الزاني بالفقر والعمى ولو بعد حين» (2)

++++++++

(1) «لا يزني الزاني وهو مؤمن»:

أخرجه البخاري في المظالم (46) باب النهب بغير إذن صاحبه (30) (2475)، وفي الأشربة (74) /باب (1) رقم/5578، وفي الحدود (86) باب الزنا وشرب الخمر (2) رقم/ (6772)، وفي الحدود أيضا باب أثم الزناة (20) رقم/ (6810)

ومسلم في الإيمان، باب (24) بيان نقصان الإيمان بالمعاصي رقم، 100 و 102 و 103 و 104 و 105.

- وأبو داود في السنة (34) باب (16) الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه رقم (4689)

- والترمذي في (46) قطع السارق باب (1) تعظيم السرقة رقم 4870 و 4871 و 4872، وفي (51) الأشربة باب (42) رقم (5659) و (5660) وفي (45) القسامة باب (48 و 49) رقم (4869)

- وأحمد 2/ 376، و 3/ 346 و 6/ 139.

- والبيهقي 10/ 186.

(2) «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد حقنوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قيل وما حقها يا رسول الله؟ قال: زنا بعد إحصان وارتداد بعد إيمان ، وقتل النفس ظلماً وعدوانا»

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة برقم (1399)

-ومسلم في كتاب الإيمان الباب الثامن رقم 32 و 33 و 34 و 35 و 36.

٤ / ٨