مجلة الحياة العدد 12 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٨5. التطبيقات الميدانية:
فيما يلي، تفصيل بعض من صور الاستثمار في موضوع الوقف.
أولا: استثمار الوقف
ويتم هذا بالعمليات الآتية:
1) الإجارة:
تناسب الإجارة الأوقاف العقارية، وكذا الأعيان المنقولة السيارات، الحافلات، السفن … ، ومحل الإجارة طبعا منفعة العين المؤجرة، وتكاد تكون الإجارة الصيغة الوحيدة لدى الفقهاء قديما؛ لاستثمار مال الوقف، ولها شروط وضوابط.
2) استثمار الأراضي الزراعية بالمزارعة والمساقاة والمغارسة:
وهي من عقود الاستغلال الزراعي المنصوص عليها.
• المزارعة: أرض زراعية لجهة الوقف، وعمل على الزارع (أفراد ومجموعات) وبذر مشترك بينهما، واقتسام الناتج بينهما.
• المساقاة: تعاقد بين جهة الوقف وغيرها، يتعهد فيها الغير بالسقي والعناية بالأشجار (نخل، أشجار مثمرة … ) والناتج بينهما.
• المغارسة: تعاقد جهة الوقف مع الغير لغرس أشجار وخدمتها، ويقسم الناتج بينهما.
3) الاستثمار بأسلوب المشاركة والمضاربة:
• المقصود بالشراكة: إسهام جهة الوقف بنصيب مع نصيب من يدير العمل، ويتم توزيع الأرباح، أو الدخول بمال وقف مقارضة في شركات ناجحة.