مجلة الحياة العدد 12 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٢ثالثا/ صكوك المقارضة:
هي صيغة تقوم على عقد المضاربة الشرعي بين جهة الوقف بصفتها مضاربا، وحملة الصكوك بصفتهم أرباب أموال.
التفصيل:
وجود أرض وقف غير مستغلة ولا يوجد تمويل ذاتي لإعمارها، يتم إعداد دراسة جدوى يتحدد فيها المشروع اللائق مع الكلفة، وتوقع الإيرادات.
يتم تقسيم مبلغ الكلفة إلى فئات صغيرة؛ تُصدر بها جهة الوقف صكوكا، كل صك بقيمة اسمية لمبلغ.
يتم طرحها للاكتتاب العام، ومن مجموع المبلغ المحصل يتم إقامة المبنى وتأجير وحداته.
من القيمة الإيجارية المتجمعة؛ يتم دفع عائد لحملة الصكوك بمن فيهم جهة الوقف، مع استحقاق جهة الوقف حصة مضارب مقابل الإدارة.
يتم في نفس الوقت دوريا استرداد جهة الوقف للصكوك عن طريق دفع قيمتها لأصحابها من العائد الذي تحصل عليه حتى تنطفئ الصكوك (تستهلك)، وتصبح ملكية المباني بجانب الأرض خالصة لجهة الوقف.
ملاحظة: أجاز مجمع الفقه الإسلامي هذا الشكل من التعامل في مؤتمره الرابع، وأصدر حوله القرار رقم 30 (5/ 4).
رابعا/ الاستصناع:
ويسمى في التطبيق المصرفي الإسلامي المعاصر (الاستصناع والاستصناع الموازي)، أو (الاستصناع التمويلي).