مجلة الحياة العدد 12 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٣تطبيق هذه الصيغة في إعمار الوقف تتلخص فيما يلي:
تتفق جهة الوقف مع مقاول لبناء عقار على أرض وقف، ثم تلجأ الجهة إلى طرف ثالث يكون مموِّلاً في إطار عقد استصناع؛ يبرم بين جهة الوقف بصفتها مستصنعا، والمموِّل بصفته صانعاً.
يقوم المموِّل بإبرام عقد استصناع موازٍ مع المقاول للبناء، ثم يدفع له قيمة البناء، على أن تكون قيمة الاستصناع الأول أكبر قيمة من الاستصناع الموازي، والفرق بينهما بمثابة ربح للموِّل.
تقوم جهة الوقف بالسداد للمموِّل على أقساط من عائدات تأجير المبنى، مع إبقاء جزء منها للمستحقين.
ويذكر أن هذه الصيغة طبقت في مصرف قطر الإسلامي، وفي تمويل إعمار الوقف الأردني، وأجازته هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك الإسلامية، ووضعت له معايير.
خامسا/ المشاركة المنتهية بالتمليك: أو المشاركة المتناقصة
وفيها يتم الاتفاق بين جهة الوقف وممول، إنشاء مبنى على أرض وقف، ويتم استغلاله بالتأجير، ويقسم العائد بحسب الاتفاق، وتتعهد جهة الوقف بشراء حصة الشريك الممول دوريا، من حصتها من الإيجار إلى أن تنتهي مدة الشركة لتنتقل كامل الملكية للوقف.
ملاحظة: أجازته هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك الإسلامية، ووضعت له معايير.
وفي الأخير، وبعد سرد صور الاستثمار، من المهم أن ننبّه تنبيهات لا بد منها، في مجال استثمار الأوقاف:
• لا توجد صيغة استثمار واحدة تصلح لكل أنواع الأموال الموقوفة: العقارات