مجلة الحياة، العدد 12 مجلة الحياة

مجلة الحياة العدد 12 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٩

تنفيذها(1).

6ـ كما يعلم الموثق الأطراف بمدى التزاماتهم وحقوقهم، ويبين لهم الآثار، والالتزامات التي يخضعون لها، والاحتياطات والوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهم(2).

7 ـ يمكن للموثق أن يقدم في مجال اختصاصه وصلاحيته استشارات قانونية شفوية، كلما طلب منه ذلك، وإعلام الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم وكذا الآثار المترتبة عن تصرفاتهم، دون أن يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد(3).

8 ـ يلزم الموثق بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي أية معلومات إلا بإذن من الأطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات أقرتها القوانين والأنظمة المعمول بها(4).

9 ـ لا يجوز للموثق أن يمتنع، عن تحرير أي عقد يطلب منه، إلا إذا كان العقد المطلوب تحريره مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها(5).

10 ـ يمكن الموثق أن يوظف تحت مسؤوليته الأشخاص الذين يراهم ضروريين لتسيير المكتب(6). وفي سبيل إنجاز هذه المهام العديدة والمتشعبة، ينص القانون على إمكانية توظيف الموثق مساعدين ضمن شروط وكيفيات يحددها القانون، الذي يتكفل بتحديد فئاتهم والمهام المنوطة بكل فئة منهم.

11 ـ يجب على الموثق أن يحسن مداركه العلمية، وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين(7).

يساهم الموثق أيضا في تكوين الموثقين المتربصين ومستخدمي مكاتب التوثيق.

(1) ـ المادة 11 من قانون التوثيق.

(2) ـ المادة 12 من قانون التوثيق.

(3) ـ المادة 13 من قانون التوثيق

(4) ـ المادة 14 من قانون التوثيق.

(5) ـ المادة 15 من قانون التوثيق.

(6) ـ المادة 16 من قانون التوثيق.

(7) ـ المادة 18 من قانون التوثيق.

٦٣ / ٣٤٢