مجلة الحياة، العدد 12 مجلة الحياة

مجلة الحياة العدد 12 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٨

قضائي مكتوب، وبحضور رئيس الغرفة الجهوية للموثقين أو الموثق الذي يمثله وبعد إخطاره قانونا، ويقع تحت طائلة البطلان كل إجراء يخالف أحكام هذه المادة(1).

وتنحصر مهام الموثق في:

1 ـ يسند لكل موثق مكتب عمومي للتوثيق، يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ويمكن أن يسير في شكل شركة مدنية مهنية، أو مكاتب مجمعة(2).

يجب أن يكون مكتب التوثيق خاضعا لشروط ومقاييس خاصة.

وتتمثل مهمته في توثيق العقود التي تتضمن نقل ملكية عقارية، ومحلات تجارية، أو صناعية، أو التخلي عن أسهم في شركة، وتوثيق عقود الزواج، وعقود الإيجار، وعقود تأسيس شركات، والمعدلة لها، والوصايا، والهبات، وتصفية التركات(3).

2 ـ علاوة على ما للعقود التي ينجزها الموثق من قيمة قانونية، فإنها أيضا وثائق ذات قيمة تاريخية بالغة الأهمية تستوجب الحماية من التلف والضياع وتحديد المسؤولية عنها بدقة. و لذلك فقد أوكل القانون للموثق مهمة الحفاظ على الأرشيف التوثيقي وتسييره(4).

3 ـ كما يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع ويسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا لاسيما تسجيل، وإعلان ونشر، وشهر العقود في الآجال المحددة قانونا.

4 ـ يقوم الموثق ضمن الشروط التي يحددها القانون، بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو المستخرجات، والعقود التي لا يحتفظ بأصلها(5).

5 ـ يجب على الموثق أن يتأكد من صحة العقود الموثقة، وأن يقدم نصائحه إلى الأطراف، قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانين التي تسري عليها، وتضمن

(1) ـ المادة 04 من نفس القانون.

(2) ـ المادة 08 من قانون التوثيق.

(3) ـ الأستاذ دليمي رابح، مهنة الموثق وآفاقها، تدخل في اليوم الدراسي 20 جوان 1995.

(4) ـ المادة 09 من قانون التوثيق.

(5) ـ المادة 10 من قانون التوثيق.

٦٢ / ٣٤٢