مجلة الحياة، العدد 12 مجلة الحياة

مجلة الحياة العدد 12 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨١

4 - اسم ولقب وموطن المترجم عند الاقتضاء،

5 - تحديد موضوعه، البيع أو الإيجار أو الزواج أو ....

6 - المكان والسنة والشهر واليوم الذي أبرم فيه،

7 - وكالات الأطراف المصادق عليها التي يجب أن تلحق بالأصل،

8 - التنويه على تلاوة الموثق على الأطراف النصوص الجبائية والتشريع الخاص المعمول به،

9 - توقيع الأطراف، والشهود، والموثق والمترجم عند الاقتضاء(1).

لا تخضع العقود الموثقة للتصديق، إلا إذا اقتضى الأمر عرضها على سلطات أجنبية، ما لم تنص على خلاف ذلك الاتفاقيات الدولية. و يتم التصديق على العقد من قبل رئيس محكمة محل تواجد المكتب(2).

تسلم النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي وفقا للتشريع المعمول به، ويسري عليها ما يسري على تنفيذ الأحكام القضائية، ويؤشر على الأصل بتسليم النسخة التنفيذية(3).لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة تحت طائلة العقوبات التأديبية. غير أنه يمكن تسليم نسخة تنفيذية ثانية بأمر صادر عن رئيس محكمة تواجد المكتب، ويرفق الأمر الصادر بالأصل(4).

السجلات والأختام:

يمسك الموثق فهرسا للعقود التي يتلقاها بما فيها تلك التي لا يحتفظ بأصلها، وسجلات أخرى ترقم ويؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة التي يقع مكتبه بدائرة اختصاصها. يحدد شكل ونموذج هذه السجلات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام(5).يسلم وزير العدل، حافظ الأختام، لكل موثق خاتما للدولة خاصا به طبقا للتشريع المعمول به.

(1) ـ المادة 29 من قانون التوثيق.

(2) ـ المادة 30 من قانون التوثيق.

(3) ـ المادة 31 من قانون التوثيق.

(4) ـ المادة 32 من قانون التوثيق.

(5) ـ المادة 37 من قانون التوثيق.

٦٥ / ٣٤٢