مجلة الحياة العدد 12 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٢يجب على الموثق تحت طائلة البطلان دمغ نسخ العقود، والنسخ التنفيذية والمستخرجات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها بخاتم الدولة الخاص به. يتعين على الموثق أن يودع توقيعه وعلامته لدى كل من أمانة ضبط المحكمة والمجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه، والغرفة الجهوية للموثقين(1).
المحاسبة والعمليات المالية والضمان:
يمسك الموثق محاسبة لتسجيل الإيرادات والمصاريف وكذلك محاسبة خاصة بزبائنه(2).يقوم الموثق بتحصيل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها بمناسبة تحرير العقود ويدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل الضريبة، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به.
وينبغي على الموثق فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية تودع فيه المبالغ التي يحوزها(3).يتقاضى الموثق مباشرة أتعابا عن خدماته من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل(4).يحظر على الموثق تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات(5) ما يلي:
1. استعمال المبالغ أو القيم المالية المودعة لديه، بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها، ولو بصورة مؤقتة.
2. الاحتفاظ ولو في حالة الاعتراض بالمبالغ الواجبة الدفع إلى قباضات الضرائب والخزينة العمومية.
3. العمل على توقيع السندات أو الاعترافات بدين دون أن يذكر فيها اسم الدائن. يتعين على الموثق
(1) ـ المادة 38 من قانون التوثيق.
(2) ـ المادة 39 من قانون التوثيق.
(3) ـ المادة 40 من قانون التوثيق.
(4) ـ المادة 41 من قانون التوثيق.
(5) ـ المادة 42 من قانون التوثيق.