مجلة الحياة العدد 17 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٠أحدثها الخليفة عمر بن الخطاب في عهده، وما يجوز ولا يجوز لولي الأمر من أموال بيت المال، وواجب الحفظ والضمان.
وفي الجزء الرابع عشر المتعلق بالشهادات والبيانات تناول صاحب المصنف، موضوع الشهادات على الصكوك والصكوك وثيقة مالية تصدرها السلطة المالية.
وفي الجزء الثامن عشر تناول تحليل الأموال وتحريمها، تناول حكم المال المباح وأسلوب الانتفاع بها مثل الماء الكلأ، وبحث في حكم المغتصب، وفي اللقطة وكلها مواضيع لها علاقة بالمال العام الذي ترعاه السلطة
المبحث الثالث: تعريف المصطلحات والمفاهيم المالية
قبل الخوض في عرض وتحليل المسائل المالية الواردة في كتاب المصنف أرى أنه يحسن بنا شرح وتوضيح بعض المصطلحات الواردة في النصوص التي سنستعرضها
*- العشور: نوعان، أحدهما: عشور الزكاة، وهي ما يؤخذ في زكاة الزروع والثمار، والثاني: ما يفرض على الكفار في أموالهم المعدة للتجارة إذا انتقلوا بها من بلد إلى بلد في دار الإسلام، وسميت بذلك لكون المأخوذ عشرا أو مضافا إلى العشر كنصف العشر،(1) وهي تشبه الرسوم الجمركية في بعض جوانبها
*- العاشر: هو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار بما يمرون عليه عند اجتماع شرائط الوجوب،(2) وهو يشبه الجمركي الذي يكون في الحدود ونقاط العبور لمراقبة البضائع وأخذ الرسوم الجمركية
*- الذمي، وأهل الذمة: هم اليهود والنصارى والصائبين والمجوس، وممن له دين متعلق به، ممن يثبت له حكم الكتابية في الجزية، فتجب الجزية على رؤوسهم
*- المستأمن: هو مواطن المنتمي لغير البلاد الإسلامية الذي يدخل بلد الإسلام لقضاء حاجة من تجارة وغيرها، ويعطى له الأمان أثناء إقامته
*- الحربي: هو مواطن الدولة غير الإسلامية التي تعلن العداء والحرب للمسلمين.