أ 330 مسائل في أحكام الحيض والنفاس=79 مسألة للنساء
الجزء ١ · صفحة ٢٨س52: ما حكم إلقاء التفث كتقليم الأظافر وإلقاء بعض الشعر من جسم المرأة إبّان فترة حيضها … [ ورد هنا انقطاع في التسجيل الأصلي للأسف ] … النفاس ؟
ج: لا يُمنع ذلك، وإن قيل بكراهته في فترة الحيض.
س53: فتاة اغتسلت من خمسة أيام في رمضان وفي اليوم السادس صامت وقبل صلاة المغرب أتاها شيء من الصفرة وأيضا في اليوم السابع تكرر عندها نفس الشيء ولكنها تابعت صومها ولم تغتسل وقضت خمسة أيام ولم تقض اليومين الآخَرين ؟
ج: إن كانت رأت الطهر بعد خمسة الأيام واغتسلت وكانت هذه هي عادتها أو لم تكن لها عادة من قبل(1) فإنها لا تلتفت إلى ما زاد على ذلك .. لا تلتفت إلى هذه التوابع، فإنّ التوابع حكمها حكم ما قبلها كما ذكرنا.
س54: امرأة اغتسلت من الحيض ثم أتتها مرّة أخرى بعد الغسل لمدّة أربعة أيام، فهل هذا يعتبر دم حيض أم استحاضة ؟
ج: هذا كما ذكرنا .. ذكرنا أنها لا تعتبر بما أتاها بعد الغسل اللهم إلا إن تكرّر لها ذلك وكان على وفق الشروط التي وضعها العلماء للإثابة [ ص8 ].
س55: كيف تكون صلاة المستحاضة ؟
ج: لابد من أن تتوضأ لكل صلاة-إلا عندما تجمع بين صلاتين فإنه يجزيها وضوء واحد لهما-وقيل: عليها أن تغتسل قبل أن تتوضأ:
1-قيل: لكل صلاة.
2-وقيل: لكل صلاتين غسل إلا صلاة الفجر فتُفْرِدها بالغسل.
3-وقيل: للخمس صلوات غسل.
وقيل: يجزيها الوضوء؛ و-على أيّ حال-لها أن تجمع بين الصلاتين من أجل التخفيف عن نفسها، مع الإتمام أي إن لم تكن مسافرة، وتجعل هنالك عازلا لئلا يصيب الدم ثيابها أو سائر جسمها؛ والله-تعالى-أعلم.
نقتصر الآن على هذا القدَر لضيق الوقت؛ ونسأل الله-تعالى-التوفيق؛ ولعل بقية الأسئلة تكون لنا فرصة أخرى للعودة إليها إن شاء الله.
(1) -الظاهر أنّ التي لم تكن لها عادة من قبل لا تلتفتُ إلى التوابع وذلك إذا جاءتها القَصَّة البيضاء، فليُتأمّل؛ والله - سبحانه وتعالى - أعلم.