79 مسألة للنساء فقط: مسائل في أحكام الحيض والنفاس أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أ 330 مسائل في أحكام الحيض والنفاس=79 مسألة للنساء

الجزء ١ · صفحة ٢٧

س47: امرأة تركت الصلاة ولُبس الحجاب ثم تابت بعد ذلك، فماذا يجب عليها ؟

ج: عليها التوبة والاستغفار وعليها أن تقضي ما أضاعت من الصلوات، وفي الكفارة خلاف، ونحن نُرجِّح عدم وجوب الكفارة، وإن كنا نرى أنها إن كفَّرت فقد أخذت بالأحزم؛ والله-تعالى-أعلم.

س48: امرأة ترى الدم في موعد الدورة ولكن ليس من صفات دم الحيض ويستمر يومين ثم يأتي دم الحيض المعروف، فهل في اليومين تترك الصلاة ؟ وإذا كان الجواب بـ: " لا "، فهل عليها غسل الاستحاضة ؟ وخاصة إذا كانت في مكان لا يمكنها الاغتسال كالمستشفى مثلا.

ج: على أيّ حال؛ قلنا أكثر من مرّة بأنّ الحيض له مواصفات، فإن رأت في الدم غير مواصفات الحيض لا تجعله حيضا، وفي الاغتسال خلاف، والأمر إذا ضاق اتّسع وإذا اتّسع ضاق، فالاغتسال من أساسه إنما هو للاحتياط فحسب، وحتى عند من يقول بوجوب هذا الاغتسال لابد من أن يراعي الظروف فيقولُ بإجزاء التيمم عندما يتعذر عليها الاغتسال.

س49: إنّ عدّتي سبعة أيام ولكن في شهر رمضان جاءني الحيض سبعة أيام ثم اغتسلتُ وبعدما اغتسلتُ في اليوم الثامن جاءتني التوابع وكذلك في اليوم التاسع فأفطرت في هذين اليومين، فما حكم إفطاري فيهما ؟

ج: هو خطأ، وعليكِ ألاّ تعودي لمثل ذلك، وعليكِ قضاء الصلوات التي تركتِها في خلال هذه الأيام الزائدة.

س50: ما حكم من يأتيها الحيض في يومين ثم جفاف لمدة يومين ثم حيض مرّة أخرى لمدة يومين ؟

ج: هذا كله حيضة واحدة، وأيامها ستّة، فأيام الجفاف التي تتخلّل أيام الحيض هي أيام الدم، ولئن كان الطهر الخالص عندما يتخلل الدمين .. من العلماء من قال بأنها تُلفِّقه مع أيام الحيض فكيف بالجفاف.

س51: امرأة نامت وهي على جنابة وعندما استيقظت وجدت دم الحيض، فماذا تفعل ؟ هل عليها شيء ؟

ج: عندما تغتسل:

1-قيل: إنها تغتسل غسلين.

2-وقيل: يجزيها غسل واحد.

والغسلان أحوط، وإجزاء الغسل الواحد أرجح؛ والله-تعالى-أعلم.

٢٧ / ٢٨