أجوبة ابن خلفون يوسف بن خلفون أبو يعقوب

أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي

الجزء ١ · صفحة ٢٨

من غير طريق عن النبي عليه السلام: (الولد للفراش وللعاهر الحجر).فاذا نكح الرجل المرأة ثم جاءت بولد لستة اشهر أدنى مدة الحمل فالولد لاحق به باتفاق من اهل العلم لايزيل نسبه عنه [الا] 45 اللعان على ما جاء في 46 السنة عن النبي عليه السلام بالحاق الولد بالمرأة 47 باللعان. وهذا من جملة حكم اللهه على لسان رسوله عليه السلام مما نقلته الكافة من اثبات الولد للفراش ونفيه باللعان، لا أعلم فيها خلافا بين أهل العلم. وذلك ان اللعان لا يكون الا بأحد وجهين عند بعض اهل العلم، اما بادعاء رؤية لامسيس بعدها، او ينفي 48 حملا يدعي قلبه استبراء. واما قاذف لا يدعي شيئا فانه يحد ويلحق به الولد. وقد أجمعو انه لو رآها تزني ثم وطئها في الزنى 49 ينفي الولد من غير ان يدعي استبراء [فالولد لاحق به] 50.

وولد 51 الملاعنة لاحق 52 بأمه، وعصبته عصبة امه عند جابر بن زيد و أبي عبيدة وابن بد العزيز وغيرهم من اصحابنا،


45) + من ب، وفي ج، س: الى.

46) ج، س: جاءت به.

47) ج، س: للمرأة.

48) ج: يبقى، وهو تصحيف.

49) ج، س: وينفي.

50) ـــ من ب.

51) ج، س: وأما ولد.

52) ج، س: فلاحق.