أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٢٩ترثه عصبة أمه اذا لم يكن ذو سهم من النسب، قضى عليه عمر بن الخطاب، وهو قول ابن مسعود في عدة من الصحابة والتابعين، وبه قال أهل العراق. ووجدت لأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة في ابن الملاعنة اذا مات وخلف أما وأخا و أختا لأم و هما ابنا الزوج الي لاعن، قال 53: للأم السدس وللأخ والأخت الثلث 54 [بينهما] 55 والباقي رد 56 على الأم 57 والأخت، على [قدر] فرائضهم، لأن ابن الملاعنة أخوهم لأمهم لانتفاء ابيهم عنه. وأما المغتصبة اذا اتت بأولاد من الغاصب لها:
الجواب: ان النسب لا يثبت للمغتصب ولا يلحق الولد 59 بالزج. والولد ولد زنى عند اكثر أهل العلم 60. وكذلك الهاربة من زوجها اذا لحقت بالرجال 61 [وانقطع وطء الزوج عنها، فالولد ولد زنا لا يلحق بالزوج] 62 لعدم صحة الفراش عند اهل
53) الجيطالي، اسماعيل بن موسى: كتاب الفرائض (مخطوط) ورقة 9 ظهر.
54) ج: الثلثان.
55) ـــ من ب.
56) س: يرد.
57) ب: الأخ وهو خطأ.
58) + من ب.
59) – من س
60) أ، ج، س: الحجاز.
61) ج، س: ألحقت بالرجل.
62) ما بين المعقوفتين – من ج، س.