أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٣٥فلا يلحق نسبهم بالازواج، ويرجعن الى ازواجهن بعد العدة على النكاح الأول.
واما ابن عباد فقال: ما حملن بدار الحرب و دار السلام فنسبهم لاحق بالأزواج على حكم الفراش.
3) وذكرت رجلا زنى بامرأة هل يتزوجها ام لا؟ وقلت: [و] هل 90 في ذلك اختلاف؟.
الجواب في ذلك عند اصحابنا: المنع من نكاحها على كل حال، وروي ذلك عن جابر بن زيد، وابي عبيدة، وصالح الدهان، و الربيع، ووائل، ومحبوب، وحمد بن محبوب، وموسى بن علي، وعبد الله بن عبد العزيز، و ابي المورج، وعدد كثير و هو المذهب الذي لا يختلفون فيه، وسلفهم في ذلك من الصحابة: ابن مسعود وعائشة ام المؤمنين، والبراء بن عازب، وعلي ابن ابي طالب، و ابو هريرة، و جابر بن عبد الله، و به قال الحسن البصري وابن سيرين.
واباحت طائفة نكاحها مع التوبه الصلاح واباحت طايفة نكاحها من غير شرط، ورووا 91 ذلك عن عبد الله بن عمر، وابن عباس، و مجاهد، وسعيد بن المسيب، وزهموا ذلك عن
90) ج، س: مل.
91) أ، ج، س: وروى.