أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٣٤والحرة عند ابي عبيدة مسلم بن ابي كريمة في رواية اصحابه عنه 85، 86 عبد الله بن عبد العزيز، والربيع بن حبيب، وغيرهم: اذا وطء رجلان امرأة او امة، وكان الول صاحب فراش، وعاقبه الآخر بوطء شبهة، فالولد للأول، و هو صاحب الفراش مالم 87 يستدل به انه ليس للأول وانه للأخر.
2) و ذكرت امرأة سباها المشركون، و تركت زوجا في الاسلام، فأتت بأولاد عدة ثم رجعت الى الزوج الأول، فلمن الأولاد الذين ولدوا في دار الحرب؟
الجواب في ذلك: قد مضى فيما قدمت لك ذكره من قول فقهاء الأمصار من اصحابنا وغيرهم، وخلاف ابي حنيفة وابن عباد، وما اعلمتك من المذهبين. 88 ووجدت في الأجوبة عن الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم رحمهم الله، كتب بهذه المسألة الى الربيع بن حبيب 89 وابن عباد بالمشرق، فاجابه الربيع بن حبيب فقال: انظر من سبي من النساء وهن حوامل فولدن بدار الحرب، أو ما يرجى ان يكون حملها من زوجها في الاسلام فألحقوهم بآبائهم في الاسلام، وما حملن بدار الحرب
85) ــ من ب.
86) أ: وعبد الله والواو هنا زائدة.
87) ج تزيد: تأت ما. و س تزيد: يوجد ما.
88) ج، س: وقد وجدت.
89) س، ج: والى ابن عباد.