أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٣٧عنها ابن عباس فقال: لا بأس بذلك، اوله سفاح وآخره نكاح، مع ما احتجو به.
وما الذين قالوا مع التوبة والصلاح، فقالوا حرم الله نكاح المجاهرة بالزنى و ذات الخذن، فاذا تابتا وتلاكتا ما كانتا عليه جاز نكاحهما. وقالوا: سئل بن مسعود عن ذلك فقرأ [هذه الآية] 103: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات.) الآية 104 [وعن علقمة انه قال: (قم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك و اصلحوا) الآية 105] 106 وقالوا لسعيد بن المسيب: عن ابي هريرة، بل اوله حرام، و آخره حلال، اذ تابا و اصلحا وكرها ما كانا 107 عليه. وروي ذلك عن سعيد بن جبير وقتادة، و اختاره ابو عبيد القاسم بن سلام و احمد بن الحسين، ورواه عن ابراهيم بن اسماعيل بن علية وقالوا: المانع من نكاحها اقامتها على الفجور، فاذا تابت عادت الى الأصل الذي كانت عليه وهو الاباحة. و حجة اصحابنا ومن
103) ـــ من ج، س.
104) سورة الشورى: 25
105) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
106) سورة النحل: 119.
107) عبارو أ، ج، س: اذا تابوا واصلحو وكرهوا ماكانو عليه. والذي هنا من ب. و كلاهما له وجه.