أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٣٨قال بقولهم بالمنع من نكاح الزانيات 108 على كل حال، لما حكم الله 109 باللعان، و جاءت الينة بالفرقة 110 بينهما والحكم بأن لا يجتمعا ابدا بالذي رماها به زوجها 111 من الزنى الموجب اللعان 112 الذي ذكر الله بين الزوج و المرأة، فكانت العلة 113 للفراق بأن لا يجتمعا إدعاءه 114 الزنى عليها وهي منكرة ، وجب في القياس إن كان فجبرها أحرى و أحق ألا تحل له أبدا ، ويلزمه فراقه إ ذا تزوجها 115 لا ستواء العلة الجامعة للأمرين ، بل زناه بها أعظم في القياس. وفي بعض الأحبار في الذي لاعن امرأته جاء 116 إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، كنت اجر الجريد البارحة حتى صادني 117 صرد 118 السحر فأتيت اهلي فوجدت مع امرأتي 119 رجلا يجامعها، فانتهره اصحابه
108) ج: النكاح الزانيات. وفي س: النكاح بالزانيات.
109) ــ من س.
110) س: التفريق.
111) ج، س: رمى به زوجته.
112) ب: للعان.
113): اللعنة. وهو خطأ.
114) أ: لدعاة.
115) أ، ج: تزوجت.
116) ج، س: فجأة.
117) ب، ج: اصابني.
118) ب، ج: برد.
119) ج، س: اهل. وفي أ: فوجدت معها رجلا.