أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٤٣يدخل بها. وعن جابر بن عبد الله، و الحسن البصري، ابراهيم النخعي قالو: يفرق بينهما وليس لها شيء. فهكذا الأمر عند أصحابنا في الرجل يتزوج المرأة 143 [ولم يدخل بها] 134 ولم يعلم انه اغلق بابا أو ارخى سترا فزنت أنها يقام عليها حد البكر مائة جلدة 144 ولس لها شيئ. قد ذكره الامام وغيره من أصحابنا. و الاحصان عند أكثرهم العقد مع الوطء، وهو قول أبي عبيدة و العامة من فقهائنا. وعند أصحابنا النظر الى الفرج الى الفرج عمدا أو اللمس و الوط ء كل ذلك يوجب الحرمة، والحكم فيه عندهم واحد.
4) و ذكرت الرجل 145 اذا زنى بامرأة هل يتزوج أمها أو بنتها كانت ولادتها قبل الزنى أو بعده، وما في ذلك من اختلاف الفقهاء؟
الجواب في ذلك: أن الرجل لا يحل له أ، يمس أما او ابنة في الحلال من النكاح. و كذلك الأب و الابن، بذلك نزل القرآن و جاءت السنة و اجتمعت 146 الأمة، و ذلك أن الرجل يتزوج المرأة و يدخل بها فلا يحل له بناتها و بنات البنين و بنات 147 البنات
142) ج، س: امرأة
143) ـــ من أ.
144) ج، س تزيدان: [و يفرق بينهما]
145) ج، س: رجلا.
146) ج، س: اجتمعت، وهو أصح.
147) ـــ من ج، س.