أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٤٤وان سفلن، و كذلك الأمهات وان علون. والعقد على الأم لا يحرم البنت [الا مع الدخول بالأم، و هذا النص في القرآن] 148، والعقد على البنت دون الدخول بها يحرم الأم على الجميع، الا قولا شاذا يروى عن ابن مسعود [أنه] 149 أفتى به لرجل 150 من الكوفة ثم قدم المدينة فسأل عن ذلك أصحاب النبي عليه السلام فقالوا: انما الشرط في البنت اذا لم يدخل بلأم، و الآية في الأم مبهمة، فرجع الى الكوفة فلم ينزل عن دابته حتى فرق بين الرجل و المراة 151.
و العقد من الأب دون الدخول بها 152 يحرمها على الابن و بني البنين و البنات وان سفلوا لقوله تعالى (ولا تنكحو ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف) 153. و كذلك العقد من الابن دون الدخول بها يحرمها عن لاب وسائر الأجداد من كلا الاصلين، [أصل] 153 الأبوة، و أصل الأمومة وان علوا، لقوله تعالى: (و حلائل أبنائكم من أصلابكم) 155 واختلفوا
148) ما بين المعقوفتين ـــ من أ، ج، س.
149) + من ب.
150) ج، س: في.
151) النص رواه مالك: الموطأ ج 2: 7.
152) ـــ من س.
153) سورة النساء: 22.
154) + من ب، ج، س.
155) سورة النساء: 23.