أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٤٨في وط ء الحرام، فانه لا يبعد 172 ان يكون مثله او اشد منه. ولا فرق عندهم كان الزنى بالأمهات او البنات 173 قبل النكاح او بعده، أو قبل الولادة او بعدها كل ذلك جملة واحدة على ما ذكرت في المسألة من اجماع الأمة في الأخبار، ا لا ترى ارضاع الضرائر هل كان الفسخ بينهما في رضاع 174 الكبرى والصغرى، وفسخ نكاحهما باتفاق الجمهور الأعظم من أهل العلم.
واتفق الجميع ان النكاح الفاسد تجب فيه الحرمة كما تجب في النكاح الصحيح اذا كان فيها الوط ء جميعا، و كذلك عندهم في الاماء اذا وطئن بملك اليمين، كان الملك صحيحا او فاسدا، مع اتفاقهم أن ملك اليمين لا تجب به الحرمة بحصول الملك كما تجب بعقد 175 النكاح، و هذا فرق بين العقدين. والدخول الذي يجب به 177 الحرمة أدناه عند اكثر اهل العلم النظر والغمز وما اشبه ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تزوج امرأة فغمزها ولم يزد على ذلك حتى فارقها، فأراد ان يتزوج ابنتها فنهاه ارسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
172) ج: يعدو.
173) ج: بالبنات.
174) س: ارضاع.
175) س، ج: بعد. وهو تصحيف.
176) ج، س: الذين.
177) س: بهما.