أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٥١اني وضعت يدي عليها معجبا بها، وقد اردتها و انا اكرهها لك، وفي غيرها لك متعة.
و ذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اشترى جارية فجردها 190 و نظر اليها، فقال له ابنه: اعطنيها. فقال له: انه 191 لا تحل لك، انما حرمها عليك التجريد و النظر. وعن عمر بن الخطاب: ايما رجل جرد جارية او قبلها، او اتخذ 192 شيئا منها 193 فقد حرمت على ابيه و ابنه، و حرمت عليه امها و ابتها.
وعن مجاهد: اذا مس الرجل فرج جارية أو باشرها 194 فان ذلك يحرمها على ابيه وابنه. قال مسروق عند موته في جارية له: اني لم اصب منها الا ما يحرمها على ولدي، النظر واللمس. وعن اي عبيدة مسلم بن ابي كريمة انه قال في الامة اذا نظر الى ساقها او معصمها تلذذا فلا تحل لأبيه و ابنه 195. و ذكروا عن عبد الملك ابن مروان انه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال: اردتها ولم استطعها و قد هممت ان اهبها لابني فيصيب منها. فقال له
190) س: فجرها.
191) س: انها.
192) ب: التذّ.
193) ج، س: منها شيئا. وفي ب: منها بشيء.
194) أ، ب: مباشرها. والذي هنا من ج، س.
195) ج: ولا لابنه.