أجوبة ابن خلفون يوسف بن خلفون أبو يعقوب

أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي

الجزء ١ · صفحة ٥٢

عبد الملك بن مروان: لمروان اروع منك وقد وهب جارية لابنه ثم قال: لا تقربها فاني قد رأيت ساقها منكشفا 196.

وسأل القاسم بن محمد فقال: اني رأيت جارية لي منكشفة في القمر، فكفت عنها ولم اقربها بعد، فأهبها لابني يطأها؟ فنهاه القاسم بن محمد عن ذلك 197.والفقهاء على المنع للولد 198 من مسيس جارية ملكها ابوه، وكذلك الوالد من مسيس جارية ملكها ابنه، وان كان صغيرا ان كان بلغ مبلغا يتلذذ بالجواري خيفة ان يكون قد مسها او تلذذ منها بشئ، وان وقع اللمس والنظر من غير تلذذ فلا تجب عليه الحرمة.

5) وذكرت رجلا فعل بامرأة فيما دون الفرج، او في دبرها، او فعل في 199 رجل ذكر فيما دون فرجه او في دبره، هل يتزوج امهما او ابنتهما؟ وقلت: وهل في ذلك اختلاف؟.

الجواب: انه لا فرق بينهما في الحرمة على ما ذكرنا من الاعتبار في الوط ء لأن الدبر عضو، وحرمتهعلى ما ذكرنا من الاعتبار في الوط ء لأن الدبر عضو، وحرمته أدهى وهو أعظم حرما من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

196) مالك: الموطأ: ج 2: 11.

197) المصدر السابق: 2: 11.

198) ج، س: منع الولد.

199) ج، س: برجل.