أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٥٣الفعل في القبل عند الجمهور الأعظم من اهل العلم، وقالوا: ان القبل قد يباح بالنكاح 200 أو ملك يمين، والدبر لم يأت فيه حال اباحة، فالفاعل عندهم في الدبر تحرم عليه بنات المفعول به و امهاتها على سبيل الوط ء في القبل، ولا فرق بينهما، والقول المحكي فيها واحد. وقالوا: اوجب الله تعالى فيه المثلة، وسماه فاحشة: قال الله تعالى [قل انما حرك ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن] 201 وقال: [ولوطا اذ قال لقوهه اتأتون الفاحشة و انتم تبصرون، ائنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون] 202. وقال: [ولوطا اذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ائنكم لتأتون الرجال، و تقطعون السبيل، و تأتون في ناديكم المنكر .. ] 203 وقالى تعالى: [اتأتون الذكران من العالمين. و تذكرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.] 204 وقال: [فلما جاؤ أمرنا جعلنا عاليها سافلها، و أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. مسومة عند ربك و ماهي من الظالمين ببعيد.] 205
200) ج، س: بنكاح.
201) سورة الأعراف: 34.
202) سورة النمل: 55 - 56.
203) سورة العنكبوت: 29 ــ 30.
204) سورة الشعراء: 165 ــ 166.
205) سورة هود: 82 ـــ 83.