أجوبة ابن خلفون يوسف بن خلفون أبو يعقوب

أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي

الجزء ١ · صفحة ٧٤

ففرق بينهما. وعن جابر بن عبد الله ان رجلا زوج زوج ابنته وهي بكر [كارهة] 326 فأتت النبي عليه السلام ففرق بينهما. ومن طريق عائشة رضس الله عنها ان امرأة جاءت [الى] 327 الى النبي عليه السلام فقالت: يا رسول الله، ان ابي ابي زوجني بابن اخيه، نعم [الاب] 328 ولكن اراد ان يرفع حسبه بي. قالت: فجعل الامر اليها. وعن ابن عمر ان امراة رفعت الى النبي عليه السلام في عقد ابيها عليها بغير امرها فرد النب عليه السلام نكاحها.

وقال اخرون: ان كانت بكرا جاز عليها نكاح الاب، قاله ابن عباس، وهو قول [بعض] 329 اصحابنا، وهو مذهب اهل المدينة مالك واصحابه 330، ويرون عقد الأب عليها ما كانت بكرا شاؤت او كرهت. واتفق الجميع ان كان وليها غير الاب فلا يجوز النكاح الا برضاها ثيبا او بكرا.

14) وذكرت رجلا زنى بامرأة بنهار 331 في رمضان، وقلت: هل احد يقول لم ينهدم صومه ولم تكن عليه مغلظة؟.

الجواب: القول فيه على ما جاء فيمن افطر بنهار الا ان هذا


326) ـــ من ج. وفي ب: بكرا.

327) ـــ من ج، س.

328) ـــ من أ، س.

329) ـــ من ج، س. وهو مثبت في أ.

330) مالك، موطأ: ج 2: 3.

331) أ: نهارا.