أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٧٣الجواب: قد جاء في ذلك اختلاف بين الفقهاء، فان ابن عبد العزيز قال 322: يتوارثان مالم يفسخ الولي او السلطان نكاحهما وهو مذهب الكوفيين. وقال اخرون: كل نكاح يصير امره الى الفسخ فليس 323 فيه ميراث، وهو مذهب اكثر اهل المدينة، ولعل هذا ان يكون مذهب ابي عبيدة في المطلقة ثلاثا لا يحلها للأول نكاح بغير ولي، [وذلك اصح القولين لأن الارث لا يثبت الا بثبوت العقد و العقد بغير ولي] 324 دل الكتاب والسنة على ابطاله.
13 وذكرت رجلا تزوج ابنته بكرا او ثيبا بغر رضاها، او زوجها ولي غير الاب هل يجوز النكاح؟.
الجواب: لا يجوز نكاح الاب عليها ثيبا كانت او بكرا الا برضاها، و هذا قول جابر بن زيد، وابي عبيدة، والربيع، وعامة 325 اصحابنا. وبه قال الوزاعي، وسفيان الثوري، وعبد الله بن شبرمة وهو قول اهل العراق، و حجتهم حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه السلام، وحديث عكرمة عن ابن عباس ان بكرا زوجها ابوها وهي كارهة فأتت النبي عليه السلام
322) س، ج: يقول. وفي ب: يرى ان يتوارثا.
323) س: ليس.
324) ما بين المعقوفتين ساقط من ج.
325) ج: عليه.