أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٨٩السلام: (شر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته). قالوا: و كيف يسرق من صلاته؟ قال: (لا يتم ركوعها ولا سجودها.) و نهى عليه السلام عن نقر الغراب. و أقل ما قال به أهل الفتيا: اذا اتى بما وقع عليه الاسم مع الطمأنينة أجرأ عنه، والله اعلم في ذلك.
21) واما من لم يرد نظره في الصلاة حتى فرغ منها:
الجواب: ما رواه 408 ضمام بن السائب عن جابر بن زيد قال: أجمع على العلماء أن ليس للعبد من صلاته الا ما عقل منها، و رفعه بعضهم الى النبي عليه السلام. و ذكروا عن عمار ابن ياسر عن النبي عليه السلام: (ان الرجل ليصلي الصلاة ولا يكتب له فيها نصفها ولا ثلثها ولا ربعها الى عشرها).
22) و ذكرت امرأة عادتها اذا طلعت من الحيض او النفاس لا ترى الا تيبسا 409:
الجواب: ان ذلك طهر لها باتفاق اهل العلم، لأن الجفوف 410 ليس من الحيض في شيء، و انما الحيض عندهم ستة اشياء: الدم، والصفرة، التّريّة، و الكدرة، والحمرة، والغبرة. فهذه الأوصاف حكمها حكم الحيض. و الطهر نوعان: جفوف 411،
408) ج، روى.
409) ج: التيبس.
410) س: الجفاف.
411) س: الجفاف.