أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٩٠ونزول الماء الأبيض. والماء الأبيض عند اصحابنا هو الأقعد في الطهر، كان ذلك عادتها او ليس بعادتها 412. و حجتهم قول النبي عليه السلام: (لا تطهر المرأة من حيضها 413 حتى ترى القصة البيضاء). والتى عادتها الجفوف 414 هو طهرها، فان جفت التي عادتها الماء الأبيض، فبعض اصحابنا يقول: ساعة الى ساعة، فان اتاها الماء الأبيض والا اغتسلت و صلت. وعند أهل [المدينة] 415 الاقعد في الطهر هو الجفوف لقوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ 416 وهو انقطاع الدم عند بعض اهل التفسير. والماء الأبيض عندهم طهر للتي عادها ذلك.
23) و ذكرت ما اكثر الحيض وما اقله، وما اكثر النفاس وما اقله في الأيام؟
الجواب: عند 418 اصحابنا الربيع بن حبيب، و موسى بن عبد الله الخضرمى، وغيرهم: أقل الحيض ثلاثة ايام، واكثره عشرة ايام، فما دون الثلاث ليس بحيض عندهم لا حكم له في ترك الصلاة ولا الصوم ولا عدة ما تعلق به من الأحكام، و انما
412) ب: لها ذلك بعادة.
413) ج، س: حيضتها. والذي في مسند الربيع بن حبيب: حيضها.
والحديث فيه 2: 51.
314) س: الجفاف.
315) + من ب. و موضوعها في أ بياض. وهي ساقطة من س، ج.
416) سورة البقرة: 222.
417) ج، س تزيدان: أكثر.