أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٩٣عشر يوما، وهي العادة فيهن. وما النفاس، فانما هو حيض زادت ايامه، ولم يختلفوا الا في طول/ المدة
و قصرها. و الدفعة الواحدة تكون من النساء نفاسا باتفاق أهل العلم [و] 432 ليس الحيض كذلك عند أكثرهم على ما قدمنا فيه من القول.
واختلفوا في حد أقصى 433 النفاس: فقال [اكثر] 434 اهل اعلم، اربعون يوما، الا ان ترى الطهر قبل ذلك. وفي حديث ام سلمة انها قالت: (كنا نعتقد بالنفاس على عهد رسول الله عليه السلام اربعين يوما الا ان نرى الطهر قبل ذلك). و ممن 435 روي عنه ذلك: عمر بن الخطاب، وعلي بن ابي طالب، و جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول اهل العراق، وبه قال محبوب ابن الرحيل، وسعيد بن عبد الله الخضرمي، في عدة مناصحابنا. وقال آخرون: ستون يوما، وهو [قول] 436 الربيع بن حبيب في جماعة أصحابنا، و به قال الشافعي و عطاء بن ابي رباح، و هو مذهب اهل المدينة 437. وقال ناس من اخل العلم: ان
432) + من ج، س.
433) ج، س: اقصى حد.
434) + من ج: س.
435) أ، ب: ومن، و التصحيح من ج، س.
436) – من ج، س.
437) مالك: مدونة:؟:35. وقال هناك ان مالكا قد ترك قوله في ذلك وقال: يسأل اهل المعرفة.