أجوبة ابن خلفون يوسف بن خلفون أبو يعقوب

أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي

الجزء ١ · صفحة ٩٢

لا يسقط به ما وجب في الأصل الا ما قام الدليل على اسقاطه من الكتاب و السنة الاجماع. و قد وجدنا اللله تعالى يقول في عدة النساء: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن [ثلاثة قروء] 425﴾ 426 وقال في الأيسات: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن﴾ 427. جعل جعل ثلاثة أشهر بازاء ثلاث قروء، و جعل مقام كل شهر قرءا، فلم يبق الا أن يكونا سواء، او يكون الطهر اكثر من الحيض، فعلم بذلك ان اقصى 438 مدة الحيض خمسة عشرا يوما، و ان أقل الطهر خمسة عشرة يوما، ومما يدل على ذلك من السنة قوله عليه السلام: (تمكث احداكن شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي؟ قلن: بلى، يا رسول الله ـــ الحديث).

وقوله شاذ يقع نادرا في النساء [ما] 429 روي عن ابي عبيدة مسلم، ووائل بن ايوب، وقال به من مخلفينا: عبد الرحمان بن مهدي 430 في ناس منهم، ان اقصى أوقات النساء في الحيض سبعة عشرة يوما. و ذكروا عن نساء [آل] 431 الماجشون أنهن يحضن سبعة


425) أ: الآية.

426) سورة البقرة: 228.

427) سورة الطلاق: 4.

428) أ: أقصد وهو خطأ

429) ــ من ب.

430) ج: مهران.

431) + من ج.