أحكام الذكاة الشرعية محفوظ بن سالم بن خميس آل كموجا

أحكام الذكاة الشرعية لمحفوظ آل كموجا - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٤

وقد أجمع على هذا فقهاء المالكية،(1) والحنفية،(2) والشافعية،(3) والحنابلة،(4) 0)والإباضية.(5) 1)

خاتمة في نتائج البحث.

بعد هذه المسيرة الطويلة في ميدان العلم وما رأينا فيه من آراء الفقهاء بين أخذ وعطاء، واعتراض ورد، أختتم بإيجاز هذه الرحلة العلمية في هذه الورقة الأخيرة بأهم نتائج هذا البحث المتواضع كما يلي:

1.أن الذكاة عبادة تقوم على إشعار ربوبية الخالق ، وهي ثابتة ومشروعة بالكتاب والسنة.

2. لقد حرم الله تعالى على المسلمين أكل ميتة لحكمة قد ندركها أو نقصر من إدراكها ، منها:

أ) أن الميتة خبيثة لما فيها من الضرر ببقاء المواد الضارة والدم المسفوح في الجسم ، والله سبحانه وتعالى إنما يأمر بأكل الطيبات والميتة ليست منها.

ب) لقد أثبت الأطباء أن الدم مسرح لكثير من الميكروبات والجراثيم وهي ضارة لصحة الإنسان.

3. إن النحر مشروع في الحيوان ذي العنق الطويلة كالإبل والزرافة بالطعن في اللبة، وإن الذبح مشروع في الحيوان ذي العنق القصيرة كالغنم ويكون في الحلق، ويجوز الوجهان النحر والذبح في البقر.

4. يجوز النحر فيما شأنه الذبح، والذبح فيما شأنه النحر عند الجمهور ومنع ذلك الإمام مالك.

5. أن الذكاة المجمع على إجزائها هو قطع العروق الأربعة : الودجين، والمريء، والحلقوم من قبل مقدمة العنق، والخلاف بين أهل العلم فيما عدا ذلك.

(1) . الدسوقي، حاشية الدسوقي، ( مرجع سابق )، ج 2 ص 170، و

(2) السرخسي، فتح القدير،( مرجع سابق )، ج 12 ص 6 ـ7.

(3) محمد بن أبي العباس،نهاية المحتاج،( مرجع سابق ) ج 8 ص 118 .

(4) 10) منصور بن يوسف البهوتي،الروضة المربع،( مرجع سابق ) ج 2 ص 398.

(5) 11) الشماخي،كتاب الإيضاح،( مرجع سابق)ج 4ص 521 – 522.

٦٤ / ٧٥