أحكام الذكاة الشرعية لمحفوظ آل كموجا - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٦18. ذهب الجمهور إلى جواز ذبيحة المتعدي كالسارق والغاصب ومنعها آخرون منهم الإباضية.
19. ذهب الجمهور إلى جواز ذبيحة الأقلف ولم ير البعض هذا المذهب.
20. من شروط الحيوان المذكى أن يكون مباحا أكله، وأن يتم الذبح فيه على كمال الوجه بقطع العروق الأربعة على خلاف العلماء في الحد الأقل الذي يكتفى منه، وأما الحيوان المشرف على الموت أو في الخمسة المذكورة في القرآن وهي: المنخنقة، الموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع تجوز ذبيحته إذا أدركت وفيها حياة مستقرة وذكيت، وهذا ما ذهب إليه الجمهور وخالف ذلك الأقل.
21. تجوز التذكية بكل ما أنهر الدم من الآلات المشروعة ، ووقع الخلاف في السن والظفر والعظم ، فمنع الجمهور التذكية بها ورأى غيرهم غير ذلك .
22. اتفق العلماء على اشتراط التسمية في الذكاة واختلفوا في حكمها إلى ثلاثة أقوال:
أ) أن التسمية فرض لا يعذر تركها بأي حال، وتحرم متروك التسمية عمدا أو سهوا وهو الذي عليه أهل الظاهرة، وأكثر الإباضية، ورواية عن الإمام أحمد، وبعض الصحابة والتابعين.
ب) أن التسمية فرض مع التذكر وهي ساقطة مع النسيان وتؤكل الذبيحة وهو قول الجمهور.
ج) أن التسمية سنة مؤكدة وتؤكل الذبيحة سوء تُركت عمدا أو نسيانا وهو قول الشافعية ومن تبعهم.
23. ذهب الجمهور إلى أن النية شرط لصحة الذبيحة واختلفوا إن تركت النية فيها، فحرمها البعض و أجازها البعض الآخر.
24. ذهب الجمهور إلى أن استقبال القبلة ليس شرط في حل الذبيحة ما لم يعتقد الذابح خلاف السنة أو كان تركها استخفافا .
25. ينبغي على الذابح أن يلتزم بسنن الذكاة ويجتنب عن مكروهاتها فإن الإحسان مطلوب حتى إلى الحيوان.
هذا فإن كنت قد أصبت فيما قلت فذلك فضل من الله ومنته عليّ، وإن كنت قد أخطأت فذلك تقصير مني وأسأل الله تعلى العافية؛ لأن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.