أحكام السوق المالية يعقوب بن حميد بن عامر السعيدي أبو يوسف

أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

الجزء ١ · صفحة ١٠

3.الدفع الكامل في مقابل القبض ،أي إتباع نظام شراء الأوراق المالية نقدا.(1)(2)

وكذلك لا بد من أن يراعى في الأسهم أن تكون لشركة لا تتعامل بالحرام وأن لا يدخل أو يترتب على عملية التبادل محظور شرعي مثل الربا والجهالة والغرر وأن تنطبق على الشركة قواعد وأحكام الشركات في الإسلام .

وأما السندات فالجمهور على تحريمها مطلقا لأنها قرض جر منفعة.(3)

الفصل الثالث : الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية:

تعرف الأوراق المالية ب:"صكوك أو سندات تثبت حق صاحبها في ملكية جزء شائع من صافي أصول أو موجودات الشركة،وما ينتج عن استثمارها من ربح مثل الأسهم ،أو حق عليه في دين على الشركة مصدرة للورقة مثل السندات ،أو الحق في العائد فقط ،مثل حصص التأسيس ،وتكون قابلة للتداول بالبيع أو الشراء في أسواق رأس المال"(4)

ونبحث هذه الأنواع من الأوراق المالية في المباحث الآتية:

المبحث الأول: الأسهم

المبحث الثاني :السندات

المبحث الثالث:حصص التأسيس

المبحث الأول :الأسهم :

سنتحدث في هذا المبحث عن الأسهم تعريفها وخصائصها وأنواعها وقيمتها.

وقد قمت بمقارنة ذلك كله مع الشريعة الإسلامية .

المطلب الأول:التعريف اللغوي والاصطلاحي :

أولا :التعريف اللغوي:

سهم :السّهمُ:واحد السّهام .والسّهْمُ :النصيب(5)

(1) سنتحدث عن طرق الدفع في البورصة في الفصل القادم .

(2) بحث بعنوان السياسة النقدية والمالية في الإسلام ودورها في معالجة التضخم " / أحمد صبحي أحمد العيادي / مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية / العدد الرابع والخمسون / رجب 1424ه / الكويت ص 313 ـ 314 .

(3) سيأتي تفصيل حكم الأسهم والسندات في الفصول القادمة .

استفدت بعض المعلومات من كتاب : "بورصة الأوراق المالية " شعبان محمد إسلام البرواري / مرجع سابق .

(4) بورصة الأوراق المالية /شعبان محمد البرواري/مرجع سابق /ص83.

(5) لسان العرب /ابن منظور /ج7 _ص289

١٠ / ٧٣